1win casinomostbetmostbet casinomosbetaviator4rabet slots1win casinomostbet kzmostbetmosbetonewinpin up azpin-up kzmosbet1 win az4rabet gamepin up kzpin up betting4r betmosbet aviatorparimatchlucky jet onlinemostbetmostbet casino kzluckyget1win aviatorsnai casinopin up casinoparimatchmosbetpinupmosbetlucyjet1winpin up casinopin up bet1win apostas4a bet1 win indiasnai casinopin upaviator1win aviator1win loginlucky jet online1 win onlinemostbet kz1win casinopinup casino1win uzlucky jet1winмостбетpin up

جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدر 9 مراسيم سُلطانيّة سامية

نشرت :

/العمانية/

مسقط في الأول
من يناير /العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم
/حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم 9 مراسيم سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها:

مرسومٌ سُلطاني
رقم (1 /2025)

بالتصديق على الميزانية
العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م.

نحن هيثم بن
طارق سُلطان عُمان

بعد الاطّلاع
على النظام الأساسي للدّولة،

وعلى القانون
المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47 / 98،

وبعد العرض على
مجلس عُمان،

وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو
آتٍ

المادة الأولى:
التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م حسب الجداول
المرفقة.

المادة الثانية:
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامّة
تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلٍّ في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من يناير 2025م.

صدر في: 1 من
رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 1 من
يناير سنة 2025م

مرسومٌ سُلطاني
رقم (٢ / ٢٠٢٥) بإصدار القانون المصرفي

نحن هيثم بن
طارق سُلطان عُمان

بعد الاطّلاع
على النظام الأساسي للدولة.

وعلى قانون
التّجارة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 55 / 90،

وعلى القانون
المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114 / 2000،

وعلى قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2016،

وعلى قانون نظم
المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8 / 2018،

وعلى قانون
الشركات التّجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 18 / 2019،

وعلى قانون
الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53 / 2019،

وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو
آتٍ

المادة الأولى:
يُعمل بأحكام القانون المصرفي المرفق.

المادة الثانية:
يصدر البنك المركزي العُماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات
والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة:
يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني
قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه،
وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام
القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العُماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم
بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك
المركزي العُماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.

المادة الرابعة:
يُلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114 / 2000 المشار إليه،
كما يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1 من
رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 1 من
يناير سنة 2025م

/يتبع/

التحرير


رابط المصدر

مقالات ذات صلة

spot_img

المقالات الأخيرة

spot_img
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com