1win casinomostbetmostbet casinomosbetaviator4rabet slots1win casinomostbet kzmostbetmosbetonewinpin up azpin-up kzmosbet1 win az4rabet gamepin up kzpin up betting4r betmosbet aviatorparimatchlucky jet onlinemostbetmostbet casino kzluckyget1win aviatorsnai casinopin up casinoparimatchmosbetpinupmosbetlucyjet1winpin up casinopin up bet1win apostas4a bet1 win indiasnai casinopin upaviator1win aviator1win loginlucky jet online1 win onlinemostbet kz1win casinopinup casino1win uzlucky jet1winмостбетpin up

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب

نشرت :

وكالة أنباء البحرين

المنامة في 19 يونيو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

 

المادة الأولى:

 

يُستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:

 

“تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.


ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.


وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.”


ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الثانية:

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






Source link

مقالات ذات صلة

spot_img

المقالات الأخيرة

spot_img
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com