1win casinomostbetmostbet casinomosbetaviator4rabet slots1win casinomostbet kzmostbetmosbetonewinpin up azpin-up kzmosbet1 win az4rabet gamepin up kzpin up betting4r betmosbet aviatorparimatchlucky jet onlinemostbetmostbet casino kzluckyget1win aviatorsnai casinopin up casinoparimatchmosbetpinupmosbetlucyjet1winpin up casinopin up bet1win apostas4a bet1 win indiasnai casinopin upaviator1win aviator1win loginlucky jet online1 win onlinemostbet kz1win casinopinup casino1win uzlucky jet1winмостбетpin up

هل يجوز للعامل إقامة دعوى التعويض عن إصابةالعمل ضد صاحب العمل أمام المحكمة المدنية دون العمالية؟

نشرت :

بقلم أ. أحمد المطري

المستشار القانوني بمكتب أحمد بن موسى الزدجالي للمحاماة والاستشارات القانونية





يتساءل الكثيرون حول طبيعة دعاوى التعويض عن إصابات العمل؛ هل
يتم رفعها أمام الدوائر العمالية، أم أنها تخضع للقانون المدني وأحكام المسؤولية
التقصيرية، وآمل أن تتبدد هذه الحيرة بقراءة آخر سطور هذا المقال!

بادئ ذي بدء، يجب علينا -من حيث المبدأ- التطرق إلى وصف الشيء لبيان ما يترتب عليه، ويتضح ذلك في نص المادة (10) من قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية، ومفادها:

تعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام هذا القانون:


(أ) الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، شريطة ألا تكون بسبب العمد أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.

(ب) الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام العامل لدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات صاحب العمل.

(ج) الإصابة التي تقع للعامل أثناء ذهابه من مقر إقامته بسلطنة عمان إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون في الأوقات المحددة للذهاب والانصراف وأن يكون الذهاب والانصراف دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والمباشر.

ويٌستبان من ذلك، أن إصابات العمل سالفة الذكر وثيقة الصلة ببيئة العمل وما يدور فيها من تحديات
يومية، كما أنها تشمل ما يقع للعامل أثناء الذهاب إلى والعودة من العمل طالما أنه في السياق المعتاد.

وقد أحاط المشرع العُماني هذه النوعية من الإصابات بسياج من الحماية التشريعية التي تضمن للعامل الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي قد تخلفها تلك الإصابة، بل وأوجب على صاحب العمل الوفاء ببعض الالتزامات تقديرًا لما يبذله العامل من جهود
تستوجب -على أقل تقدير- الوقوف بجانبه وتقديم الدعم اللازم خلال فترة التعافي.

ومن أجل ذلك، يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بمنح العامل المصاب إجازة مرضية مدفوعة الأجر طوال فترة العلاج، وسداد جميع نفقات العلاج إلى أن يتم الشفاء أو ثبوت العجز، كما
وأن القانون قد حظر على صاحب العمل فصل العامل خلال فترة مرضه بسبب إصابة
العمل، وبشكل عام فإن الاختصاص القضائي في دعاوى التعويض عن إصابات العمل
ينعقد للدوائر العمالية في المحاكم.

وعلى سبيل الاستثناء، يجوز للعامل إقامة دعواه في مواجهة صاحب العمل تأسيسًا على توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أمام المحكمة المدنية
المختصة، وذلك متى كانت الإصابة راجعة إلى إهمال شخصي من جانب صاحب العمل
(وليست بيئة العمل ذاتها)، وأسفر ذلك عن إصابة ما كنتيجة مباشرة لهذا الإهمال.

وقد استقر قضاء المحكمة العليا على إن:

“رجوع العامل المضرور بالتعويض عن إصابة العمل طبقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ ذاتي من جانب صاحب العمل، وأن على العامل إثباته. كما أن المقرر بحكم قانون التأمينات تحل محل صاحب العمل في التعويض عن إصابة العمل، وقد بين قانون التأمينات كيفية حساب التعويض وله الخيار في مقاضاتها إذا شاء.

“الطعن رقم 555/2021م جلسة الاثنين 16 مايو 2022”

خلاصة القول، يتوقف تحديد الجهة القضائية المختصة على طبيعة الإصابة وظروفها. فإذا كانت الإصابة ناتجة عن بيئة العمل الطبيعية، فالاختصاص للدوائر العمالية. أما إذا كانت بسبب إهمال مباشر من صاحب العمل، فيمكن اللجوء إلى المحكمة المدنية لإثبات المسؤولية التقصيرية والمطالبة بالتعويض.”

والآن سأطرح سؤالي، هل سبق وأن تعرضت لمثل هذه المواقف كصاحب عمل أو كعامل؟


مقالات ذات صلة

spot_img

المقالات الأخيرة

spot_img