/العمانية/
مسقط
في 10 نوفمبر /العُمانية/ قام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58 /
2024 على عدد من الأسس الرئيسة وهي: النظام الأساسي للدولة، ورؤية “عُمان
2040” والخطط الخمسية، بالإضافة إلى تقييم موضوعي للتشريعات السابقة المنظمة
للأنشطة الإعلامية في سلطنة عُمان.
وتضمن القانون أحكامًا أبرزها تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم
في الدولة بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية
التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد
الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية، بما يتوافق مع النظام
الأساسي للدولة، وتحديد المحظورات على مزاولي الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر،
وبما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة.
كما
تضمن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية بشكل واضح ومحدد، وبيان حقوق والتزامات
الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، وكفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث
معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية، وتنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية
الخاضعة لأحكام القانون.
كما ألغى المرسوم السلطاني قانون المطبوعات والنشر وقانون الرقابة على
المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون.
وتضمن
القانون الذي حظي بمشاركة واسعة من كافة الجهات، عقوبات جزائية، ومن أهم ملامحها الحد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق،
وجعلها تخييرية يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها، وتجريم
الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم
الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية، وتحديد المسؤولية الجزائية على
الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية.
/
العُمانية /
سعيد
الهاشمي
رابط المصدر